حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر
وأحـــــــمــــــد قـــــزامـــــــــــــــل ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري
نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 4 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2025م .
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6378 لسنة 94 القضائية .
المرفوع مـن :
……………. " الطاعن "
ضــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم …… لسنة …… جنایات قسم …… ( والمقيدة برقم …. لسنة ……. كلي ….. ) .
بأنه في يوم 6 من مارس سنة 2023 - بدائرة قسم شرطة …… - محافظة ….
1- استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه / ……. وكان ذلك بقصد ترويعه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسلامته وقد وقعت تلك الجريمة حال إحرازه السلاح الناري والذخائر والسلاح الأبيض - محل الاتهامات من الثالث وحتى الخامس - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتعريض سلامة الأشخاص المتواجدين بذات المكان للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وبناءً على الجريمة محل الاتهام السابق :
2- أحدث جرحاً بالمجني عليه / …….. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض السلاح الناري - محل الاتهام الثالث - وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً استقر برأسه وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها خمسة وثلاثون بالمائة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".
4- أحرز ذخيرة " طلقتان " مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الاتهام السابق - حال كونه غير مرخص له في حيازتها أو إحرازها .
5- أحرز بغير ترخيص أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " شومة " دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية .
6- أطلق في داخل المدن الأعيرة النارية موضوع الاتهام الرابع .
وأحالته إلى محكمة جنايات …… لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه - بوكيل عنه - مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 2024 عملاً بالمادة ٢٤٠/1، 2، ٢٧٥ مكرراً، ۳۷۰ مكرراً أ/١، ٤،٢، ٣٧٧/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 6، ٢٥ مكرراً/١، ٢٦/1، ٣٠، 4/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والبند (أ) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ والمادة ۱۱٦ مكرراً/١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل . وإعمال مقتضى نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات بمعاقبة …… بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه لما نسب إليه من اتهام وأمرت بوضع المحكوم عليه سالف الذكر تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ومصادرة المضبوطات .
فقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من فبراير سنة 2024 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 5 من مارس سنة 2024 عن المحكوم عليه موقعا عليها من الأستاذ / ………. المحامي .
وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى العاهة مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخيرته بدون ترخيص وإستعراض القوة والتلويح بالعنف ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان جريمة الضرب المفضي لعاهة كما لم يستظهر علاقة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة وإرتكن إلى تقرير الطب الشرعي رغم الدفع ببطلانه لعدم بيان الأسس التي بني عليها وكون القائم بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه غير متخصص بالرمد ولم تعن المحكمة بندب طبيب آخر متخصص وعول الحكم على اعتراف الطاعن بالتحقيقات رغم الدفع ببطلانه كونه وليد إكراه وأنه لم ينصب على إرتكابه لواقعة ضرب المجني عليه عمدا وحصلته المحكمة على غير مؤداه فالواقعة لا تعدوا أن تكون جنحة إصابة خطأ وهو ما تمسك به دفاعه وأخيراً أعرضت المحكمة برد قاصر لدفاعه بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال الشهود وكيدية الإتهام وإنتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة إحداث عاهة مستديمة يتحقق كلما أحدث بالمجني عليه جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقدان أحد العينين أو نشأ عنه عاهة يستحيل برؤها ، وإن من المقرر أيضاً أن جرائم الجرح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه بالأدلة القولية والفنية بأن الطاعن تعدى على المجني عليه بأن أطلق عيار ناري من فرد خرطوش فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي التي تخلف عنها لديه عاهة مستديمة بنسبة
٣٥ % فقد البصر بالعين اليسرى ، ومن ثم يعد ذلك كافياً وسائغاً على تدليل الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الجرح الذي نشأ عنه عاهة مستديمة كما هو معرف بها في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إثبات أو نفي علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة سائغة أن الطاعن أصاب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة تمثلت في فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بحوالي ٣٥ % يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا إطلاق العيار الناري من الطاعن بالسلاح الناري سالف البيان لما حدثت الإصابة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها عما عداه ولا تقبل مصادرة حق المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها في شأنه امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب ندب خبير آخر في الدعوى فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وللمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ به وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، ولا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإن كافة ما يثيره الطاعن حول صحة اعترافه ومضمون ما انصب عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة التحقيقات المرفقة بمعرفة النيابة العامة لدى محكمة النقض - أن ما حصله الحكم بإقرار الطاعن بارتكابه الواقعة له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها مجرد جنحة إصابة خطأ وليست جناية ضرب عمدي أفضى لعاهة فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه فهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف وأعمل على واقعة الدعوى المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن ألف جنيه فإنه يتعين - انزالاً لحكم القانون على الوجه الصحيح - نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار بالإضافة لعقوبتي الوضع تحت مراقبة الشرطة لذات المدة - عقوبة تبعية لجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف - والمصادرة ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه أوقع عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص بوصفها الجريمة الأشد ، إذ أن خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه - عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - على النحو السالف بيانه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

