شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " أحوال اللجوء للتحكيم ".

الطعن
رقم ۱۹٤۱۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۲⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص المادة 179 ق العمل 12 لسنة 2003. مؤداه. اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية. شرطه. موافقة طرفي المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر ونظره لمنازعة التحكيم وقضاءه فيها دون استظهار هذا الاتفاق وشرائطه إن وجد. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٣٣ لسنة ٣٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٩ تابع بتاريخ 8/5/2021 بعدم دستورية نص المادة ۱۷۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه المعنى في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها بما مؤداه أنه إذا تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم لا يكون ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات إلا إذا توافق طرفا هذه المنازعة على اللجوء للتحكيم. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصر الحكم الصادر فيها باناً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن المائل ويصبح توافق طرفي المنازعة شرطاً للجوء للتحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر منازعة التحكيم وقضى فيها دون أن يستظهر ما إذا كان طرفاه قد اتفقاً على اللجوء للتحكيم وشرائط هذا الاتفاق إن وجد، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب. (1-2)الطعن رقم 6040 لسنة 88 ق –جلسة 11/8/2024-لم ينشر بعد .

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــــــــــا                  نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/  كـــــــاظـــــــم عـــطـــــيــة                       عمـــــــــــرو الزهـــــــــــيـــــــــــــــــري                                              هانـــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــر                      نواب رئيـــــــــس المحكمــــــة                                                                                          وطه صلاح عبد العظيم ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد .  وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من جمادى الآخرة عام 1446 هـ الموافق 22 من ديسمبر عـــــــــام 2024 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 19412 لسنة 84 قضائية عمال .المرفـوع من………………………….. ضـــــــــــــــــــــــــــد…………………..                                        الوقائـــــــــــــــع           في يـــــــوم 4/11/2014 طعــــــن بطريـــــــــــق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا