شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى" الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة" .

الطعن
رقم ۱۹٥۲۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۲⁩

الموجز

الطلب العارض المُبدئ من المُدعى عليه. مقصوده. الطلب الذي يترتب على إجابته عدم الحُكم للمُدعي بطلباته كلها أو بعضها أو الحُكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المُدعى عليه أو المُتصل بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة أو المُرتبط بالدعوى الأصلية مما تأذن المحكمة بتقديمه. م ١٢٥ مرافعات. تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة والطلبات الأصلية. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغًا.

القاعدة

أن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وعلي ما نصت المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب علي إجابته ألا يُحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية، وتقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها من سلطة محكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً، وكان الحكم المطعون قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن طلب المديونية التي علي المطعون ضده لا يرتبط بالدعوي الأصلية بطلب التعويض عن الفصل التعسفى والمقابل النقدى لرصيد إجازاته وكافة مستحقاته لديها سيما وأن سبب هذه المديونية هو عقد قرض ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه ومن ثم فإن النعي علي الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــــــــــا      نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــرو الزهــــيـــــــــــــــــري          هانـــــــــــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــــــر                        نـــائبى رئيـــــــــس المحكمــــــة                             و               باســـــــــــــــــــــــم علــيــــــــــــــــــــــــوة        محمــــــــــــــــــــــود عبـد الباقـــــــــــــــــــــــــىورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد .  وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من جمادى الآخرة عام 1446 هـ الموافق 22 من ديسمبر عـــــــــام 2024 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقــمى 19520 ، 19540 لسنة 84 قضائية عمال .المرفـوع أولهما منأولا:ً الطعن رقم 19520 لسنة 84…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا