إثبات " أوراق رسمية " . "شهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲٦٦۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.