عقد " تفسير العقد "
الموجز
تفسير المحررات والإقرارات . عدم جواز اعتداد محكمة الموضوع بما تفيده عبارة معينة دون أخرى . وجوب أخذها بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها
القاعدة
أنه لا يجوز لقاضى الموضوع وهو يعالج تفسير المحررات والإقرارات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات أخرى بل يجب أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيـد القاضى/ محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة . ( 45 )الطعون أرقام 1716 ، 1717 ، 1763 لسنة 68 القضائية(1) وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها " . الوصية . انعقادها بإرادة الموصى المنفردة . اعتبارها تصرفاً لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى . قبول المــــوصى…

