التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الدفع بعدم التنفيذ " " الحق في الحبس " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . " محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۳٥۰٦۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.