أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال : الجنون والعته " .
الموجز
المرجع الأساسى في تحديد آفة الجنون والعته . لأهل الخبرة المختصين في ذلك . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن المرجع الأساسى في تحديد آفة الجنون والعته يكون لأهل الخبرة المختصين في هذا الشأن ، كالأطباء والمستشفيات المتخصصين في الأمراض النفسية والعصبية باعتبارهم الأقدر على استعمال تقنيات العلم مع شواهد الحال في الوصول إلى تحديد الآفة العقلية بطريقة أكثر دقة من غيرهم .

