محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الموجز
الأصل . سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة السابق طرحها في دعوى سابقة . الاستثناء . م 101 إثبات . تقدير الأدلة في ذاته . لا يحوز حجية .
القاعدة
نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى هو خروج على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التى سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض قيوم الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / عبد المنعم دسوقــى ، بليـــغ كمـــال أحمــد عبد الحميـد و مجــدى مصطفـى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / وائل بعيص . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 28 من…

