إثبات " عبء الإثبات ". عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام". علاقة عمل : أجر : المقابل النقدي للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ٤۰۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.