دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " .
الموجز
اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء نظرها . شرطه . مراعاة المواعيد والإجراءات . أثره . زوال العيب الذى شاب صفته عند رفعها وصيرورة الخصومة منتجة لأثارها منذ بدايتها وانتفاء مصلحة المدعى عليه فى التمسك بذلك الدفع .
القاعدة
أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فـــــــى رفعها ، إلا أنه متــــــــى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيـــل ، سامــى الدجـوى ومحمــود العتيــق نواب رئيس المحكمة . ( 41 )الطعن رقم 7533 لسنة 64 القضائية(1 – 3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " . (1) اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء نظرها . شرطه . مراعاة المواعيد والإجراءات . أثره . زوال العيب الذى شاب صفته عند رفعها وصيرورة…

