شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ٤۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۲⁩

الموجز

تغيب المطعون ضده عن عمله من دون مسوغ مشروع رغم إنذاره كتابةً. أثره. قرار إنهاء خدمته بمنأى عن التعسف. مخالفة الحُكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل بتاريخ 17/7/2022 ولمدة أكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته الطاعنة على محل إقامته الثابت بملف خدمته بموجب خطابين موصى عليهما بعلم الوصول في 25/8 ، 30/8/2022 إلا أنه لم يحضر لجهة العمل ولم يقدم عذراً مقبولاً لانقطاعه، الأمر الذى تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التى نصت عليها المادة 69 /4 من قانون العمل آنف البيان ويسوغ لها طلب فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة خلو الأوراق مما يفيد استلامه لإنذارات الفصل أو اتصال علمه بها رغم أن المشرع لم يستلزم استلام العامل لتلك الإنذارات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــــــــــا                  نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/  كـــــــاظـــــــم عـــطـــــيــة                       عمـــــــــــرو الزهـــــــــــيـــــــــــــــــري                                              هانـــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــر                      نواب رئيـــــــــس المحكمــــــة                                                                      وطه صلاح عبد العظيم ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد .  وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من جمادى الآخرة عام 1446 هـ الموافق 22 من ديسمبر عـــــــــام 2024 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 49 لسنة 94 قضائية عمال .المرفـوع من- شركة ………………….. للاتصالات . ضـــــــــــــــــــــــــــد-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا