تعويض " التعويض الذى حدده االقانون " .
الموجز
المصادرة . قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية أو وجوبية يقتضيها النظام العام , أو من قبيل التعويضات المدنية فى بعض القوانين الخاصة .
القاعدة
المصادرة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بوصفها عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح , إلا إذا نص القانون على غير ذلك – لا يُقضى بها إلا إذا كان الشىء موضوعها سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى , وقد تكون فى بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية , إذا نُص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى يوسف ، وائل سعد رفاعى نائبى رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدى عدلى محمد . ( 40 )الطعن رقم 7714 لسنة 64 القضائية (1 - 4) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الكفالة" . (1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . (2)…

