تعويض " التعويض الذى حدده االقانون " .
الموجز
العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة العامة . وجوب توقيعها فى جميع الأحوال .
القاعدة
أن العقوبات التكميلية تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة العامة يجب توقيعها فى جميع الأحوال بلا ضرورة لتدخل الخزانة فـى الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى يوسف ، وائل سعد رفاعى نائبى رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدى عدلى محمد . ( 40 )الطعن رقم 7714 لسنة 64 القضائية (1 - 4) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الكفالة" . (1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . (2)…

