أوراق تجارية "السند الإذنى " " الكمبيالة
الموجز
محرر السند لأمر ينطبق عليه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . المواد 465/1، 470 ، 471 ق التجارة الجديد .
القاعدة
نصت المادة 470 من القانون سالف البيان - قانون التجارة الجديد - على أن تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة كما نصت المادة 465 من القانون سالف البيان فى فقرته الأولى على أنه " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وأحمد كمــال حمــدى . ( 37 )الطعن رقم 992 لسنة 74 القضائية(1-3) أوراق تجارية "السند الإذنى " " الكمبيالة " . (1) الكمبيالة . ماهيتها . محرر يتضمن أمراً صادر من الساحب للمسحوب عليه بأن يدفع لثالث هو المستفيد مبلغ محدد بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين…

