إرث " التركة : تمثيل الوارث للتركة " .
الموجز
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التى بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مورثه . شرطه . عدم استناد الوارث إلى حق مستقل عن التركة . استناده إلى حق ذاتى . أثره . له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بصفته الشخصية .
القاعدة
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التى يكون المورث قد بدأها من الوقت الذى أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتى له مستقلاً عن التركة ففى هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التى رسمها القانون .

