الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات . الاصل في المحاكمة الجنائية ان تكون بناء على ما تجرية المحكمة من تحقيقات بالجلسة .الطعنرقم ٤٦۲ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول