أمـــــوال " أمــــوال الدولــة الخاصة : تملكها ". بيع " أركان عقد البيع : التراضي : الإيجاب والقبول " " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة : تقدير ثمن البيع " .
الطعن
رقم ۸۸۷۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.