حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
تعويل الحكم في قضائه على أسباب تقرير الخبير التى لا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

