أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعة : استحقاقها " " ما يؤثر في استحقاقها " .
الموجز
إقرار المطعون ضدها بعدم دخول الطاعن بها واختلائه خلوة صحيحة قبل الطلاق . مؤداه . عدم التزامه بأداء متعة لها لعدم دخوله بها دخولاً حقيقياً . قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه للمطعون ضدها بالمتعة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعه " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوى ، فراج عباس موسى مرجان و حسن أبو عليو " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / ياسر الحديدى . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2007 م .…

