عمل "العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين". حكم "عيوب التدليل: القصور".
الطعن
رقم ۱۱۲۳۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.