نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـــــد القاضـــــــي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، حســـــــــــــــــــــــــــــام سرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان سامــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي و عــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جمال سعيد البكري.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 27 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2024 أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 968 لسنة 92 ق.المرفوع من:- السيد/ ……..…

