نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن بالنقض . شرطه . م 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتى لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على هذه المحكمة .

