إفلاس " شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع " .
الموجز
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز . قيام هذا الاستخلاص السائغ على معين له من الأوراق . النعى عليه . يكون على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس " لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبىء عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ...... ويكون معه متوقفًا عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة " وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .

