إفلاس " صفة التاجر " .
الموجز
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجارى ومن إبرامه عقد قرض لتمويل وتشغيل تجارته ومن تأمينه على مخاطرها بمبالغ تزيد على عشرين ألف جنيه بأن رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار الإفلاس . ارتداد هذا الاستخلاص السائغ إلى أصل ثابت بالأوراق . النعى عليه في ذلك . جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجارى ، ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه ، وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه ، وإلى إقراره الذى ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل في التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه ذلك الحكم على هذا النحو سائغاً ، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول .

