شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " صفة التاجر " .

الطعن
رقم ٥۹۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰٤/۱۰⁩
المكتب الفنى
٥۸
رقم القاعدة
٥٤

الموجز

استخلاص الحكم المطعون فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجارى ومن إبرامه عقد قرض لتمويل وتشغيل تجارته ومن تأمينه على مخاطرها بمبالغ تزيد على عشرين ألف جنيه بأن رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار الإفلاس . ارتداد هذا الاستخلاص السائغ إلى أصل ثابت بالأوراق . النعى عليه في ذلك . جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجارى ، ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه ، وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه ، وإلى إقراره الذى ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل في التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه ذلك الحكم على هذا النحو سائغاً ، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا