نقض" أسباب الطعن . توقيعها ".
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون بالنقض المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . توقيعها بإمضاء غير واضح . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي ....إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها . ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض . وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2010 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر محمود بـريك ، محمـــد محمد السيد ، نافع فرغلي حسانين وأحمــد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة.( 69 )الطعن رقم 2159 لسنة 80 القضائية(1) دعـــوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تهريب جمركي . نقض " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".رفع دعاوى الحقوق المدنية للمحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية . استثناء . شرطه…

