نقض " السبب الجديد "
الموجز
المنازعة في تغيير صفة وضع اليد التى لم يسبق اثارتها أمام محكمة الاستئناف . عدم جواز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المحكوم به هو تعويض للمطعون ضده عن غصب هيئة الأوقاف لأطيان النزاع في المدة المطالب بريعها مما تكون به المنازعة في تغيير صفة وضع اليد التى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الإستئناف سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

