استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر ومـحـــمــــــد السـنـباطـــــــي و أيـــمـن عبد الـوهـــــــــــاب نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 7 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2085 لسنة 94…

