عمل ": الاضراب السلمى : إنهاء الخدمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير مبرر الفصل". حكم" تسبيب الأحكام: ماهيته" "بطلان الحكم". "عيوب التدليل: "الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــبرئاسـة السـيد القاضي / حســـــام قــــــــرني حـــــســــــن " نـــائـــب رئيـــس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / مـــحـــمد سمير عــبد الظاهر ، مـحـمـد إبراهــيم الإتـربـي طــــــــــــارق عـــلي صـــــديـــق " نـــــــــــواب رئيس المحكمــة " ومحمد إبراهيم الشرقاويبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو نبيه.والسيد أمين السر / السيد جمال إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن…

