اثبات " إجراءات الاثبات : إعادة المأمورية للخبير ، سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
الطعن
رقم ٤۸۲٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.