شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .

الطعن
رقم ۱۹۰۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲٤⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار تدخل المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها كأن لم يكن وعدم الطعن عليه وكان المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس خصوماً غير حقيقيين وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء . مؤداه . اعتبارهم بمنأى عن الخصومة فيه . أثره . عدم جواز اختصامهم في الطعن.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسه 27/1/2020 باعتبار تدخل المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها كأن لم يكن ولم يطعن في هذا الشق من الحكم ، وكان المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس لم يكونوا خصوماً حقيقيين ولم يقضى لهم أو عليهم بشيء ، ومن ثم اضحى اختصام سالفي الذكر بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامهم في الطعن غير جائز .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن               نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / أحمـــــــــــــــــــــد بـــــرغــــــــش       ،     حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى                               نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــــــــن       و     وليـــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــــــــــــدى                                            " نواب رئيـس المحكمـــــــة "             والسيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى عيسى .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ذو القعدة سنة 1446هـ الموافق 24 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19080 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا