دعوى " الدفاع فى الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمد عبد الحميد عمــــــــــر و أسامــــــــــــــــــــــــــة الصيــــــــــــــــــــــرفي " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / موسى عبد الجواد.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13941 لسنة 93 ق.المرفوع من:- بنك قناة السويس…

