شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " .

الطعن
رقم ۲۰٦٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲٤⁩

الموجز

أقامه الطاعنة دعواها بطلب قيمة نصيبها في الأرباح الناتجة عن بناء عقار التداعي وبيع وحداته بالمشاركة مع مورث الطاعن والمطعون ضده الثاني وإقرارها أمام المحكمة بحصولها على مبالغ مالية منه لا تعرف قيمتها . توجيه مورث الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهما بطلبات عده إحداها احتساب تكاليف تراخيص الهدم وهدم الفيلا التي كانت مقامه على أرض العقار محل التداعي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون الإشارة الى طلب مورث الطاعن والتعرض إلى الإقرار سالف البيان . قصور وإخلال بحق الدفاع .

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها المبتدأه بطلب قيمة نصيبها في الأرباح الناتجة عن بناء عقار التداعي وبيع وحداته بالمشاركة مع مورث الطاعن والمطعون ضده الثاني ، وكان مورث الطاعن قد وجه دعوى فرعية قبل المطعون ضدهما بطلبات عدة منها احتساب تكاليف هدم الفيلا والترخيص الصادر بالهدم والتي كانت مقامة على أرض العقار الذى تم بناؤه بالمشاركة فيما بينهم ، وكانت الطاعنة قد مثلث أمام محكمة الاستئناف وأقرت بحصولها على مبالغ نقدية لا تعرف قيمتها من مورث الطاعن والمطعون ضده الثاني وقد وجهت المحكمة اليمين المتممة لها ولكنها رفضت الحلف ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أساساً لقضائه دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى طلب مورث الطاعن باحتساب تكاليف هدم الفيلا والترخيص الصادر بالهدم ولم يعرض لدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضدها الأولى بأنها تسلمت مبالغ من مورث الطاعن والمطعون ضده الثاني لا تعرف قيمتها ولم يقف على هذه المبالغ التي أخذتها وقيمتها لمعرفة ما إذا كانت قد حصلت على كامل نصيبها في الأرباح من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن               نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / أحمـــــــــــــــــــــد بـــــرغــــــــش       ،     حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى                               نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــــــــن       و     وليـــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــــــــــــدى                                            " نواب رئيـس المحكمـــــــة "             والسيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى عيسى .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ذو القعدة سنة 1446هـ الموافق 24 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20649 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا