محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفـوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بشأن تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۲۰٦٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.