عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون".
الطعن
رقم ۲۰۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.