نقض " أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محـمـد سمير عبد الظاهر ، محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي طـــــــــارق علـــــــي صديق " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " ومحمد إبراهيم الشرقاوي بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد غازي.والسيد أمين السر/ السيد جمال إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 14 من يونيو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول…

