شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الجنايات ." تشكيلها ". قانون . " تفسيره " .

الطعن
رقم ۸۱۱ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰٥/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱۰۷

الموجز

جواز ندب أى رئيس بالمحاكم الابتدائية في حالة الضرورة للجلوس بأى من محاكم الجنايات لمدة دور واحد . المادة 372 إجراءات . مثال المادة 367 إجراءات . قصرها الندب في حالة الاستعجال على رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التى تعقد بها محكمة الجنايات .

القاعدة

البين من مقارنة نص المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أطلق حق الندب لوزير العدل عند توافر حالة الضرورة ليتسع بحيث يشمل ندب أي رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس في أي محكمة من محاكم الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها ولم يقيده بالقيد الذي نص عليه في المادة 367، إذ قصرت الندب الوارد بها عند توفر حالة الاستعجال على رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها. ولما كان ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية من أن تكون رئاسة المحكمة الابتدائية معقودة لمستشار يندب من مستشاري محكمة الاستئناف ليس من شأنه أن يرفع عن رؤساء المحاكم بالمحاكم الابتدائية - بعد إلغاء وظائف الوكلاء بها - ولاية القضاء التي كان قانون الإجراءات الجنائية قد خولها في المادتين 367 و372 لوكلاء المحاكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على قرار وزير العدل المنضمة صورته للأوراق والمؤرخ 22 /10 / 1973أنه صدر بندب الرئيس بالمحكمة ... للجلوس بمحكمة جنايات الزقازيق في المدة من 12/ 11 / 1973 حتى 18 منه وبمحكمة جنايات المنصورة من 19 / 11 /1973 حتى 25 منه - وذلك بناء على طلب رئيس محكمة استئناف المنصورة - وكان الطاعن لا يجادل في توافر حالة الضرورة التي اقتضت إجراء ذلك الندب، وكان مفاد ما جاء في قرار وزير العدل السالف ذكره أن الندب الذي تضمنه لم يكن بصفة دائمة حسبما يذهب الطاعن في وجه طعنه، بل كان لمدة دور واحد، فإن هذا القرار يكون قد صدر وفقاً للقانون وبمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً غير قانوني يكون على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر. (107) الطعن رقم 811 لسنة 45 القضائية (1) محكمة الجنايات. "تشكيلها". قانون. "تفسيره". جواز ندب أي رئيس بالمحاكم الابتدائية. في حالة الضرورة. للجلوس بأي من محاكم الجنايات. لمدة دور واحد. المادة 372 إجراءات. مثال. المادة 367 إجراءات. قصرها الندب. في حالة الاستعجال. على رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا