عمل " عقد العمل : إنهاء عقد العمل "
الموجز
القرار الصادر بإنهاء الخدمة . أثره . انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف . عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابى
القاعدة
مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله ، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة. (24) الطعن رقم 5894 لسنة 75 القضائية (1، 2) عمل " عقد العمل: إنهاء عقد العمل ". (1) وضع العامل تحت الاختبار. ماهيته. تعيين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس الجهة بوظيفة دائمة على ذات العمل أو عمل مُماثل له. ثبوت لصلاحيته لأداء العمل. مؤداه. لا…

