أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٥۰٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۳
الدائرة
الكيانات الارهابية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.