نقض " الحكم فى الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض للمرة الثانية . أثره . وجوب الحكم فى الموضوع . م 269/4 مرافعات .
القاعدة
إذ كان الطعن للمرة الثانية ، فإنه يتعين الحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 269/4 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة. (23) الطعن رقم 4342 لسنة 75 القضائية (1، 2) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته: سلطة صاحب العمل ". (1) تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته. من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه…

