نقض " شروط قبول الطعن : الصفة و المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
قبول الطعن بالنقض . شرطاه . أن يحكم بشئ على الطاعن وأن تتوفر له مصلحة فيه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لقبول الطعن – أياً كانت المحكمة المرفوع إليها – أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشئ ، وأن تتوفر له مصلحة في الطعن .

