نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د. حسن البدراوى , نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى . ( 14 )الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 القضائية(1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب . تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . منوط بوزير المالية دون غيره . علة ذلك .(2) قانون " تفسيره " . النص الواضح جلى المعنى…

