ضرائب " الضريبة على شركات المساهمة : الإعفاء منها " .
الموجز
إعفاء شركات المساهمة من الضريبة على أرباحها . شرطه . قيد أوراقها المالية فى سوق الأوراق المالية . قيمة الإعفاء . مبلغ يعادل مقدار الفائدة على رأسمالها بما لا تزيد على الفائدة المقررة على الودائع لدى البنوك . مؤداه . خصم هذا المبلغ من ربح الشركة دون التقيد بربحها المحقق كحد أقصى . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التى تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك . لما كان ذلك ، فإن مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د. حسن البدراوى , نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى . ( 14 )الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 القضائية(1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب . تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . منوط بوزير المالية دون غيره . علة ذلك .(2) قانون " تفسيره " . النص الواضح جلى المعنى…

