قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د. حسن البدراوى , نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى . ( 14 )الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 القضائية(1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب . تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . منوط بوزير المالية دون غيره . علة ذلك .(2) قانون " تفسيره " . النص الواضح جلى المعنى…

