إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال شاهد الإثبات ما يحقق مراد الشارع في المادة ٣١٠ إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالأربعاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / جمال محمد حليس و حسام مطر وأحمد سيد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وهشام الإماموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف أبو الوفا .وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 3 من جماد الأخر سنة 1446 ه الموافق 4 من ديسمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد…

