إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " . تركة " تحديد نطاق التركة : تعلق أحكام المواريث بالنظام العام " " حكم تصرفات المورث : صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة ". وصية " شروط الوصية : شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي " .
الطعن
رقم ۹۲٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.