نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حمـــــــــــــــوده نصــــــــــــــــــار و شــــــــــــــــامل الشرملســـــــــــي مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محمد سلامة إبراهيم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16784 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ…

