شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " أنواع الالتزام : الالتزام ببذل عناية " . أوراق تجارية " الشيك : تداول الشيك " . بنوك " تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية العقدية : الخطأ العقدى الموجب للمسئولية " .

الطعن
رقم ۱٦٤۰۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۱/۰۲⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱۰

الموجز

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الخطأ الموجب لمسئولية البنك نتيجة عدم قيامه بتحصيل بعض الشيكات التى تسلمها من المطعون ضدها وذلك على سند من كفاية رصيد الساحب لديه وقيامه بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها ولعملاء آخرين في وقت معاصر لاستحقاق الشيكات محل النزاع . استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى في حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء في تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث تعيين الشيكات المرتدة التي كان يتوافر بحساب الساحب رصيد كاف لها عند تقديمها للصرف ، إذ بها تتحدد مسئولية المطعون ضده والتفت عن طلب ندب خبير مصرفي لتحقيق ذلك ، الأمر الذي يعيبه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القـاضي / صـلاح سـعداوى سـعد " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، شـريف حـشمت جــادو، عمر السعيـــد غانــم وأحمد كمــال حمـــدى " نواب رئيس المحكمـة " . (10) الطعنان رقما 16403، 16777 لسنة 79 القضائية (1–5) التزام " أنواع الالتزام : الالتزام ببذل عناية " . أوراق تجارية " الشيك : تداول الشيك " . بنوك " تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير " . محكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا