التزام " أنواع الالتزام : الالتزام ببذل عناية " . أوراق تجارية " الشيك : تداول الشيك " . بنوك " تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية العقدية : الخطأ العقدى الموجب للمسئولية " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الخطأ الموجب لمسئولية البنك نتيجة عدم قيامه بتحصيل بعض الشيكات التى تسلمها من المطعون ضدها وذلك على سند من كفاية رصيد الساحب لديه وقيامه بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها ولعملاء آخرين في وقت معاصر لاستحقاق الشيكات محل النزاع . استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى في حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء في تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث تعيين الشيكات المرتدة التي كان يتوافر بحساب الساحب رصيد كاف لها عند تقديمها للصرف ، إذ بها تتحدد مسئولية المطعون ضده والتفت عن طلب ندب خبير مصرفي لتحقيق ذلك ، الأمر الذي يعيبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القـاضي / صـلاح سـعداوى سـعد " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، شـريف حـشمت جــادو، عمر السعيـــد غانــم وأحمد كمــال حمـــدى " نواب رئيس المحكمـة " . (10) الطعنان رقما 16403، 16777 لسنة 79 القضائية (1–5) التزام " أنواع الالتزام : الالتزام ببذل عناية " . أوراق تجارية " الشيك : تداول الشيك " . بنوك " تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير " . محكمة…

