نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــــــــدي عـبد الـــــــــــــرازق نــائــــب رئيــــس المحكمــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / عــــــــــــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــازي و لقمـــــــــــــــــــان الأحـــــــــــــــــــــــول ومحمــــــــد عـبد الــوهــــــــــاب و أحمـــــــد سيــــــد عـبد القــــــــوي نــــواب رئيـــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد كمال . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 17 من جماد الآخر سنة 1446 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

