شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " التزامات البائع : ضمان الاستحقاق " .

الطعن
رقم ٤۳٥٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۲٥⁩

الموجز

التعويض في ضمان الاستحقاق . ماهيته . تنفيذ عقد البيع بطريق التعويض لتعذر التنفيذ العيني . أساس تقديره قيمة المبيع وقت الاستحقاق تعويضًا للمشتري عن فقده للمبيع . اختلافه عن زوال البيع الذي يسترد معه المشتري الثمن . التزام البائع بدفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق للمشتري لا فرق فيه أن يكونا حسنَي النية أو سيئَيها عالِمَين بسبب الاستحقاق قبل البيع أم لا .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التعويض في ضمان الاستحقاق ليس إلا تنفيذاً بطريق التعويض بعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه عينياً، ومن ثم فإن التعويض في ضمان الاستحقاق مقدر على أساس تعويض المشترى عن فقد المبيع، فيأخذ قيمته وقت الاستحقاق لا على أساس زوال البيع الذى يسترد معه المشترى الثمن، وهذا ما أكدته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدنى، فيأخذ المشترى قيمة المبيع وقت الاستحقاق دون تمييز بين ما إذا كان حسن النية أو سيئ النية، وبين ما إذا كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق أو لا يعلم، ودون تمييز أيضاً بين ما إذا كان البائع نفسه حسن النية أو سيئ النية وسواء كان يعلم سبب الاستحقاق وقت البيع أو لا يعلم، فهو ملزما بدفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق للمشترى.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــار / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة المستشارين/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى                            أحمد يوسف الشناوى      ،              أحمـــــــــــــــد تونــــــــــــــــى              نواب رئيس المحكمة                                 بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الصياد.وأمين السر السيد / محمود مدين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 5 من ذي القعدة سنة 1444 ه الموافق 25 من مايو سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4356 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا