شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " التزامات البائع : ضمان الاستحقاق " .

الطعن
رقم ٤۳٥٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۲٥⁩

الموجز

أحكام الضمان ليست من النظام العام . مؤداه . جواز الاتفاق على تعديلها بزيادة الضمان أو انقاصه أو إسقاطها جائز . شرطه . أن يكون واضحًا في بيان انصراف إرادة المتعاقدين لذلك . صياغته في عبارات غامضة لا تعدل أحكام الضمان بل تعتبر ترديدًا للقواعد العامة في هذا الشأن .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام الضمان ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على تعديلها سواء بزيادة الضمان أو إنقاصه أو اسقاطه، على أنه يشترط أن يكون الاتفاق واضحاً في أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى تعديل أحكام الضمان، فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشترى جميع أنواع التعرض القانوني والفعلى، أو أن البائع يضمن للمشترى جميع أنواع التعرض والاستحقاق والرهون والتصرفات السابقة على البيع أو نحو ذلك، فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئاً في أحكام الضمان، وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

ـــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــار / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــة

وعضوية السادة المستشارين/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى

                            أحمد يوسف الشناوى      ،              أحمـــــــــــــــد تونــــــــــــــــى

              نواب رئيس المحكمة

                     

           بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الصياد.

وأمين السر السيد / محمود مدين .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 5 من ذي القعدة سنة 1444 ه الموافق 25 من مايو سنة 2023 م .


أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4356 لسنة 70 ق.

 

المرفوع من

1 - ........

2 - .........

 

ضـــــــــــــــــد

1 - .........

2 - ..........

3 - ...........

4 - .............

الوقائــــــــــع

   فى يوم 5/8/2000 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 12/6/2000 فى الاستئناف رقم 2833 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

- وفى 10/9/2000 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم.

 

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه القاضى المقرر/ ....... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

        حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1199 سنة 1996 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بأن يؤدوا اليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنية تعويضاً على سند من القول إنهما بموجب عقد بيع مؤرج 21/6/1991 اشتريا من المطعون ضدهم قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وعقب استلامهم لإقامة بناء عليها، علما بوجود منازعة بشأنها بين البائعين وآخرين على أثرها تحصل المنازعون لهما على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهم من آخر، وتم تنفيذ الحكم ونزع العين من تحت يدهما وأن المطعون ضدهم كانوا على علم بالمنازعة وأخفوها عنهما غشاً وتدليساً مما يعد تعرضاً لهما في ملكيتهما، يلتزمون بالتعويض عنه. ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 2832 سنة 116 ق "القاهرة"، وبتاريخ 12/6/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

         وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن التعرض للطاعنين ممن يدعى / ....... يعد تعرضاً مادياً وليس قانونياً وأنه اطمأن إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم من عدم علمهم بوجود منازعة بين مورثهم والمتعرض سالف الذكر، وأنه ولئن كانت المطعون ضدها الرابعة على علم بتلك المنازعة لكونها خصماً في الاشكال في التنفيذ رقم 288 لسنة 1990 إلاَّ أن الطاعنين كانا على علم بها مما يعد إجازة منهما بعقد البيع، حالة أن تعرض المذكور لهما يعد تصرفاً قانونياً يضمنه المطعون ضدهم فضلاً عن اخفائهم عمداً عنهما تلك المنازعة لكون مورثهم والمطعون ضدها الرابعة – قاما بالاستشكال في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المتعرض، وأن علمهما بعد البيع بالتعرض لا يعد إجازة ضمنية منهما للعقد. إذ إنهما لم يطلبا إبطال العقد أو فسخه بل أنهما أقاما الدعوى للمسئولية العقدية المؤسسة على ضمان عدم التعرض ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

         وحيث إن النعى سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 443 من القانون المدنى على أنه "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: ـــــــ (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) .... (3) .... (4) .... (5)..... كل هذا ما لم يكف رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ العقد أو إبطاله"، والنص في المادة 445 منه على أنه" (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيد ضمان الاستحقاق أو أن ينقصاً منه أو أن يسقطاً هذا الضمان. (2)... (3) ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الاجنبى"، والنص في المادة 446 من ذات القانون على أنه" (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك، (2) أما إذا كان استحقاق، إَّلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار" مفاده أنه إذا استحق المبيع استحقاقاً كلياً، أي أن المبيع كان مملوكاً لغير البائع فانتزعه المالك الحقيقى من يد المشترى، فإن رجوع المشترى على البائع بضمان الاستحقاق، - وهذه الدعوى تختلف عن دعوى الإبطال ودعوى الفسخ – ذلك أن التعويض في ضمان الاستحقاق ليس إلا تنفيذاً بطريق التعويض بعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه عينياً، ومن ثم فإن التعويض في ضمان الاستحقاق مقدر على أساس تعويض المشترى عن فقد المبيع، فيأخذ قيمته وقت الاستحقاق لا على أساس زوال البيع الذى يسترد معه المشترى الثمن، وهذا ما أكدته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدنى، فيأخذ المشترى قيمة المبيع وقت الاستحقاق دون تمييز بين ما إذا كان حسن النية أو سيئ النية، وبين ما إذا كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق أو لا يعلم، ودون تمييز أيضاً بين ما إذا كان البائع نفسه حسن النية أو سيئ النية وسواء كان يعلم سبب الاستحقاق وقت البيع أو لا يعلم، فهو ملزما بدفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق للمشترى على عكس دعوى الإبطال أو دعوى الفسخ، فإذا كان المشترى فيهما سيئ النية فليس له أن يطالب البائع بالتعويض، وأن كل ما له أن يرجع عليه بالثمن الذى دفعه دون عناصر التعويض الأخرى المقررة في ضمان الاستحقاق بالمادة 443 من القانون المدنى سالفة البيان، كما أن أحكام الضمان ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على تعديلها سواء بزيادة الضمان أو إنقاصه أو اسقاطه، على أنه يشترط أن يكون الاتفاق واضحاً في أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى تعديل أحكام الضمان، فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشترى جميع أنواع التعرض القانوني والفعلى، أو أن البائع يضمن للمشترى جميع أنواع التعرض والاستحقاق والرهون والتصرفات السابقة على البيع أو نحو ذلك، فمثل هذه العبارات لا تعول شيئاً في أحكام الضمان، وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن، ويتعين في هذا الاتفاق على إسقاط الضمان أو انقاصه عدم التوسع في تفسيره، ذلك أن المشترى بهذا الاتفاق يترك حق له أو بعض الحق، والنزول عن الحق يفسر تفسيراً ضيقاً طبقاً للقواعد العامة، وعلى ذلك فإن إثبات البائع أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ليس وحده كافياً للقول بانتفاء مسئوليته عن ضمان الاستحقاق، ذلك أنه إذا كان كل من البائع والمشترى عالمين بحق الاجنبى وقت البيع فإن هذا ليس وحده كافياً للقول بأن هناك شرطاً ضمنياً يحد ضمان البائع لهذا الحق، فقد يكونا عالمين به ومع ذلك أمل المشترى أن يدفع البائع عنه تعرض الاجنبى بوسيلة أو بأخرى، فإذا لم يستطيع البائع أن يدفع تعرض الاجنبى فاستحق المبيع كله رجع المشترى عليه بضمان الاستحقاق، ولا يعد هذا معناه أنه لا يجوز الاتفاق على انقاص الضمان أو اسقاط ضمنياً في غير الحالات التي أبطل فيها المشرع هذا الاتفاق على النحو المبين بالمادتين 445، 446 من القانون المدنى المشار إليهما، فالاتفاق الضمنى يجوز كالاتفاق الصريح، ذلك أنه قد يعد علم كل من البائع والمشترى بسبب الاستحقاق وقت البيع اتفاقا ضمنيناً على عدم ضمان هذا السبب، ولكن يشترط في ذلك أن يقترن هذا العلم بملابسات وظروف تكون قاطعة في استخلاص شرط عدم الضمان كأن يراعى وجود حق الاجنبى في تقدير الثمن، أو في شروط البيع الآخرى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن أرض التداعى آلت ملكتيها للمطعون ضدهم ميراثاً عن مورثهم / ...... وتصرفوا فيها بالبيع للطاعنين بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21/6/1991 وقاموا بتسليم المبيع لهما، الا أنه وبتاريخ 8/10/1995 انتزع المبيع من تحت يدهما نتيجة تعرض من قبل ممن يدعى / ....... تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 78170 لسنة 1990 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية، ومن ثم فإن – وفقاً لما سلف – يكون السبب القانوني لاستحقاق المبيع من المشترين – الطاعنين – قد نشأ بصدور الحكم المشار إليه والذى منح الحق للمستحق في استرداد أرض التداعى منهما، ومن ثم يكون التزام المطعون ضدهم البائعين للطاعنين بالضمان الناشئ عن عقد بيعهم سالف البيان قائما في حقهم سواء كان المشترين يعلما وقت البيع بسبب الاستحقاق أو لا يعلما ما دام لم ينص في هذا العقد أو في اتفاق خاص أن المشترين قد اشتريا ساقط الخيار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فقدهما أرض التداعى مشتراهما بقالة إن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يكونا على علم بأمر المنازعة سالفة الذكر وأنه ولئن كانت المطعون ضدها الرابعة على علم بتلك المنازعة لكونها خصماً في الاشكال في التنفيذ رقم 288 لسنة 1990، الاَّ أن الطاعنين كانا على علم بها مما يعد إجازة منهما لعقد بيع المتعرض لهما رغم أن التعويض في ضمان الاستحقاق مقدر على أساس تعويض المشترى عن فقد المبيع سواء كان البائع والمشترى عالمين بحق الاجنبى وقت البيع أم لا فضلاً عن أن البائع يضمن للمشترى جميع أنواع التعرض القانوني والفعلى والاستحقاق والتصرفات السابقة البيع، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه سالف البيان يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا